الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

422

معجم المحاسن والمساوئ

بينبع غير أنّ رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل وهم محرّرون موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهليهم ، فذلك الّذي أقضي فيما كان لي بينبع حيّا أنا أو ميّتا ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى من مال ورقيق حيّا أنا أو ميّتا ، ومع ذلك الأدنية وأهلها حيّا أنا أو ميّتا ، ومع ذلك رعيف وأهلها ، وأنّ زريقا له مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير » . وفي ( ص 9 ط القاهرة ) قال : قال الواقدي : ثنا عليّ بن عيينة عن عمرو بن دينار قال في صدقة عليّ بن أبي طالب : « إنّ جبيرا ورباحا وأبا نيزر مواليّ يعملون في المال خمس حجج منه نفقات أهليهم ، ثمّ هم أحرار لوجه اللّه تعالى » . ومن صدقاته عليه السّلام أرض وغلمان يعملون فيها : رواه القوم : منهم العلامة هلال الرأي بن مسلم البصري في « أحكام الوقف » ( ص 83 ط حيدرآباد ) . قد بلغنا عن عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه أنّه وقف أرضا له ووقف غلمانا يعملون فيها ( قد رأينا من الوقف غلمانا يعملون . . . الخ ) . أنموذج مما ورد في صدقات الحسن بن علي عليهما السّلام : 1 - التهذيب ج 5 ص 11 : روى بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - : فقال : « إن الحسن بن علي عليه السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه » .